صفحة جزء
2484 ( 468 ) في الضبع يقتله المحرم .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن أبي الزبير عن جابر أن عمر قضى في الضبع كبشا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن القاز عن نافع عن ابن عمر قال : من قتل ضبعا وهو محرم فعليه الفداء [ ص: 527 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله ، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن أبي فروة عن عطاء قال : يقتل الضبع في الحرم .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع من الصيد ، وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا .

التالي السابق


الخدمات العلمية