2509
[ ص: 542 ] في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كل ما
أصاب المحرم الصيد ناسيا حكم عليه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
الحسن قال : كلما أصاب المحرم الصيد حكم عليه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : سأله رجل فقال : إني أصبت صيدا وأنا محرم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : هل كنت أصبت قبله ؟ قال : لا ، قال : لو كنت فعلت وكلتك إلى الله تعالى حتى ينتقم منك ، والله عزيز ذو انتقام ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير فقال : أفيخلع يحكم عليه ؟ ، .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا أصاب مرة حكم عليه ، ثم إن عاد لم يحكم عليه ، ثم قرأ
ومن عاد فينتقم الله منه .