صفحة جزء
2512 ( 496 ) في المحرم إذا لم يجد إزاره .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال : إذا لم يجد المحرم إزارا لبس سراويل ، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب أو ما يترك المحرم ؟ فقال : لا يلبس الخفين ولا السراويل ، إلا أن لا يجد نعلين ، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ` الفضيل بن دكين قال نا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن عمير بن الأسود قال سألت عمر ، قال قلت : ما تقول في الخفين للمحرم ، فقال : هما نعلا من لا نعل له .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن علي في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين ، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل [ ص: 544 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزارا ، ولا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية