2534
[ ص: 552 ] في المسلم يحج ثم يرتد عن الإسلام ثم يتوب .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان سئل عن من
أسلم فحج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام وجب عليه الحج أم تجزئه تلك الحجة ؟ قال : إذا ارتد هدم الكفر كل شيء كان قبله ، فعليه أن يحج ولا يعتد بذلك .