صفحة جزء
2611 ( 18 ) في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها فقال : دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : إذا ضرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما أبان وأكل ما بقي .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : إذا ضرب الرجل الصيد فبان عضو منه ترك ما سقط وأكل ما بقي .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : يدع ما أبان ويأكل ما بقي فإن جزله جزلا فليأكل .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن حجاج عن عطاء مثله [ ص: 616 ]

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أبان منه عضوا ترك ما أبان وذكى ما بقي وإن جزله باثنين أكله .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدا أو رجلا وهو حي ثم مات قال : يأكله ولا يأكل ما أبان منه إلا أن يضربه فيقطعه فيموت من ساعة فإذا كان ذلك فليأكله كله .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يضرب الصيد بالشيء فيبين منه الشيء ويتحامل ما كان فيه الرأس قال : لا يأكل ما أبان منه وإن وقعا جميعا أكله .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء قالا : إذا ضرب الصيد فسقط عنه عضو فلا يأكل منه يعني العضو .

التالي السابق


الخدمات العلمية