صفحة جزء
2635 [ ص: 641 ] في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال : ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان .

( 2 ) حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان قال وقال سالم : وقال أبو هريرة : أو كلب حرث .

( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر زاد فيه : أو كلب مخافة .

( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : من اقتنى كلبا إلا كلب قنص أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط .

( 5 ) حدثنا عفان نا سليمان بن حبان قال : سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اتخذ كلبا ليس بكلب الزرع ولا صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط .

( 6 ) حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرع ولا ضرع نقص من أجره كل يوم قيراط .

( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط .

( 46 ) الرخصة في اتخاذ الكلب

( 1 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال : رخص في الكلاب في بيت المعمور .

( 2 ) حدثنا وكيع عن حسن بن أبي يزيد عن أبي الفضل قال : كان أنس يأتينا ومعه كلب له فقال : إنه يحرسنا .

( 3 ) حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتخذ كلبا يحرس داره فقال : لا خير فيه إلا أن يكون كلب صيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية