2639
[ ص: 5 ] في
الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال : هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن
الشعبي فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا من كان ، قال : هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
( 2 ) قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن وعن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله .
( 3 ) قال نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله وزاد فيه : وهو بالخيار وإن وجده كما شرط له .
( 4 ) قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
أيوب عن
الحسن قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ، وقال
محمد : إذا كان كما وصف فهو جائز .
( 5 ) قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : إذا وجده كما وصف له فهو جائز ولا خيار له .
( 6 ) قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
محمود مولى آل عمارة قال : بعت من رجل بردين وشرطت عليه : إن ينشر أحدهما فقد وجب ، فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء يردهما فأبيت عليه ، فخاصمته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فقال : الرضى ، وليس له ، إنما البيع عن تراض .
( 7 ) قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
أبي بكر بن عبد الله عن
مكحول رفعه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101439إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبا عنه فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك [ ص: 6 ]
( 8 ) قال نا
جرير عن
مغيرة عن
الحارث قال : إذا اشترى الرجل العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر إليه .
( 9 ) قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن
رجل رأى عبدا أمس فاشتراه اليوم ولم يره قالا : لا حتى يراه يوم اشتراه .