صفحة جزء
2640 ( 3 ) في مشاركة اليهودي والنصراني

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي حمزة قال : قلت لابن عباس : إن رجلا جلابا يجلب الغنم وإنه ليشارك اليهودي والنصراني قال : لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، قال ، قلت : لم ؟ قال : لأنهم يربون والربا لا يحل .

( 2 ) حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : لا تشارك اليهودي والنصراني ، ولا يمروا عليك في صلاتك ، فإن فعلوا فهم مثل الكلب .

( 3 ) نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا بشركة اليهودي والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع .

( 4 ) حدثنا هشيم عن سليمان أبي محمد الناجي عن ابن سيرين قال : لا تعط الذمي مالا مضاربة ، وخذ منه مالا مضاربة ، فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي .

( 5 ) حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث قال : كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع .

( 6 ) حدثنا هشيم نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : لا تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع بعت عليه ، لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنزير [ ص: 7 ]

( 7 ) نا زيد بن خباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال : لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال .

( 8 ) نا وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن قال : خذ منهم مالا مضاربة ولا تدفعه إليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية