2640 ( 3 ) في
مشاركة اليهودي والنصراني
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
أبي حمزة قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إن رجلا جلابا يجلب الغنم وإنه ليشارك اليهودي والنصراني قال : لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، قال ، قلت : لم ؟ قال : لأنهم يربون والربا لا يحل .
( 2 ) حدثنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا تشارك اليهودي والنصراني ، ولا يمروا عليك في صلاتك ، فإن فعلوا فهم مثل الكلب .
( 3 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
هشام عن
الحسن أنه لم يكن يرى بأسا بشركة اليهودي والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
سليمان أبي محمد الناجي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا تعط الذمي مالا مضاربة ، وخذ منه مالا مضاربة ، فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
جويبر عن
الضحاك قال : لا تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع بعت عليه ، لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنزير
[ ص: 7 ]
( 7 ) نا
زيد بن خباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية قال : لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال .
( 8 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
الحسن قال : خذ منهم مالا مضاربة ولا تدفعه إليهم .