2645 ( 10 ) الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه .
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يقيل الخياط بأجر معلوم أو يقيلها بدون ذلك بعد أن يعرفها بشيء أو يقطع ، أو يعطيه سلوكا والإبر ، أو يخيط فيها شيئا ، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلا .
( 2 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن حماد قال : كان لا يرى بأسا أن يأخذ الثوب ويعطيه بأقل من ذلك بالثلثين أو الثلث إذا قطع أو عمل فيه .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال : سألت عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبا العالية فقلت : إني رجل خياط أقطع الثوب وأؤاجره بأقل مما آخذه به ، قالا : تعمل فيه شيئا ؟ قلت : نعم ، أقطعه وأضمه قالا : لا بأس .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيؤاجره بأقل ، قال : لا بأس به إذا عمل فيه وقطعه ، قال : يستأذنه أحب إلي .
( 5 ) نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن أبي جعفر قال في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع ، قال : إذا أعانه بشيء فلا بأس .
التالي
السابق