2648 ( 13 ) في
الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا ؟ .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
الشعبي قال : إذا ملك الرجل عمه أو عمته أو خاله أو خالته فهو عتيق وهو بمنزلة أبويه .
( 2 ) حدثنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي قالا : من ملك عمه أو عمته أو خاله أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101443من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
( 5 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الحكم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من ملك ذا رحم محرم فهو حر .
( 6 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
محمد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أشياخه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أنه ملك يوم
الطائف خالات له فأعتقهن بملكه إياهن .
( 7 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر وسفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
المستورد بن الأحنف قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فقال : إن عمي زوجني وليدته وهو يريد أن يسترق ولدي قال : ليس له ذلك .
( 8 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد والحسن قالا : من ملك ذا رحم فهو حر
[ ص: 17 ]
( 9 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : يعتق كل رحم إذا ملكه ذو رحم .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم وحماد قالا : إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق .
( 11 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا يملك ولد والده ولا والد ولده ، قال : والعمة والخالة بتلك المنزلة .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : من ملك ذا رحم فهو عتق أو عتيق .
( 13 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
إسماعيل بن أمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا ملك العمة والخالة عتقا .
( 14 ) أخبرنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان يعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما صاحبه .
( 15 ) حدثنا
كثير بن هشام عن
جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : مضت السنة أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=101444من ملك من محرمه شيئا فهو حر ، بملكه عتيق ، قال : وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها ، ولا أعلم من العقوق شيئا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكا .
( 16 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
زكريا عن
الشعبي قال : إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه .