صفحة جزء
2649 ( 14 ) في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين

( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : يبدأ الوديعة .

( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : يبدأ بالأمانة .

( 3 ) نا هشيم عن سيار عن الشعبي قال : المضاربة والدين كل ذلك بالحصص .

( 4 ) نا محمد بن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم وطاوس والزهري قالوا : يأخذون بالحصص [ ص: 18 ]

( 5 ) نا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : المضاربة والدين سواء إذا لم يعرف شيئا بعينه .

( 6 ) نا حفص عن حجاج عن الحكم عن الشعبي وأبي جعفر وعطاء والزهري قالوا : إذا مات وعليه دين وعنده مضاربة أو دفعة فهم فيه على الحصص .

( 7 ) نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح في الدين الوديعة : بالحصص قال عامر : إذا لم توجد بعينها .

( 8 ) نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن أشعث عن الحكم قال : يحاص الغرماء .

( 9 ) نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : الوديعة بمنزلة الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية