صفحة جزء
2650 ( 15 ) الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

( 1 ) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أفلس الرجل فوجد الرجل سلعته قائمة بعينها فهو أحق بها من الغرماء .

( 2 ) نا ابن عيينة وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غرمائه .

( 3 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن عوف قال : قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق من سائر الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( 4 ) نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول أنه قال في المفلس يجد عنده الرجل متاعه بعينه قال : إن كان أخذ من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء وإلا فهو له [ ص: 19 ]

( 5 ) نا هشيم وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : هو أسوة الغرماء .

( 6 ) نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : هو أسوة الغرماء .

( 7 ) حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي أنه أتاه رجل فقال دفعت إلى رجل مالا مضاربة ، فانطلق حتى إذا بلغ حلوان مات فانطلقت فوجدت كيسي بعينه ، فقال عامر : ليس لك دون الغرماء .

( 8 ) نا هشيم عن عمرو بن دينار عمن حدثه عن أبي هريرة قال : من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه .

( 9 ) نا وكيع عن هشام الدستوائي عن خلاس عن قتادة عن علي قال : إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء .

( 10 ) نا وكيع قال نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : هو أسوة الغرماء .

( 11 ) نا حفص عن أشعث عن الحسن قال : هو أسوة الغرماء .

( 12 ) نا وكيع قال نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : هو أسوة إلا أن يكون حبسها له سلطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية