2652 ( 17 )
من قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال :
تصدق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه قال : لا يجوز حتى يحوزها ، قضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر : إن لم يحز فلا شيء له
[ ص: 21 ]
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عروة عن
عبد الرحمن بن عبد القاري قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ، فإذا مات ابن أحدهم قال : مالي وفي يدي ، وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سعيد قال : شكي ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا يحوز ، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد جاز .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
عيسى بن المسيب عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه ، فإن قبضهما له قبض .
( 5 ) حدثنا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج قال : سمعت
الشعبي يقول : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .
( 6 ) حدثنا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي مثله .
( 7 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
القاسم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح يقولان : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
النضر بن أنس قال : نحلني أبي نصف داره ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة : إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض منه فهو ميراث .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا فقالا : لا يجوز حتى يقبض .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض ، فإذا قال : داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي ، فهو جائز وإن لم يقبض
[ ص: 22 ]
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله قالا : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض .
( 13 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا فلما حضر قال لها : وددت أنك كنت حزتيه أو جذذتيه ، وإنما هو اليوم مال الوارث .
( 14 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
عيسى بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض .
( 15 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .
( 16 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : هي جائزة وإن لم تقبض .
( 17 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .