صفحة جزء
2652 ( 17 ) من قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض

( 1 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال : تصدق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه قال : لا يجوز حتى يحوزها ، قضى أبو بكر وعمر : إن لم يحز فلا شيء له [ ص: 21 ]

( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : قال عمر : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ، فإذا مات ابن أحدهم قال : مالي وفي يدي ، وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد .

( 3 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال : شكي ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا يحوز ، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد جاز .

( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن عثمان أنه قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه ، فإن قبضهما له قبض .

( 5 ) حدثنا ابن مبارك عن حجاج قال : سمعت الشعبي يقول : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .

( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل عن الشعبي مثله .

( 7 ) نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .

( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال : كان معاذ وشريح يقولان : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه .

( 9 ) حدثنا وكيع قال نا همام عن قتادة عن الحسن عن النضر بن أنس قال : نحلني أبي نصف داره ، فقال أبو بردة : إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه ، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض منه فهو ميراث .

( 10 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : لا يجوز حتى يقبض .

( 11 ) حدثنا حفص عن أشعث عن إبراهيم قال : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض ، فإذا قال : داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي ، فهو جائز وإن لم يقبض [ ص: 22 ]

( 12 ) حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن علي وعبد الله قالا : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض .

( 13 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا فلما حضر قال لها : وددت أنك كنت حزتيه أو جذذتيه ، وإنما هو اليوم مال الوارث .

( 14 ) حدثنا وكيع قال نا عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال : الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض .

( 15 ) حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .

( 16 ) حدثنا حفص عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال : هي جائزة وإن لم تقبض .

( 17 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية