2655 ( 20 ) الرجل يكري الدابة فيجاوز بها .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
أبي حمزة عمران بن أبي عطاء قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا واختصم إليه
رجلان اكترى أحدهما من الآخر دابة إلى مكان معلوم فجاوز ، وضمنه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح .
( 2 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن رجل تكارى دابة فجاوز بها قال : هو ضامن ولا كراء عليه فيما خالف
[ ص: 25 ]
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=185أشعث عن
الحكم قال : إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال نا
ابن أبي زائدة قال : حدثني
محمد بن عبد الله الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قضى في
رجل استأجر من رجل دابة إلى الردمة ، فجاوز عليها الوقت فعطبت فماتت ، فجعل عليه الأجر إلى المكان الذي سمى ، وضمنه الدابة حين خالف .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها ، فإن جاوز عليها فنفقت كان له كراؤها الأول وعليه أن يضمنها .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في رجل اكترى دابة فجاوز الوقت ، قال : يجمع عليه الكراء والضمان .