صفحة جزء
2656 ( 21 ) في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع .

( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم في رجل اشترى من رجل متاعا هلك في يدي البائع قبل أن يقبضه قال : إن كان قال له : خذ متاعك فلم يأخذه فهو في يدي البائع من مال المشتري ، وإن كان قال : لا أدفعه لك حتى تأتي بالثمن فهو مال البائع .

( 2 ) نا ابن أبي زائدة هو داود قال : قلت لعامر : رجل اشترى بزا إلى أجل فحبسه وعكمه ووضعه في منزل البائع ولم يحبسه رهنا بالمال ، فاحترق المال ، قال : من مال البائع .

( 3 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال : إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري : انقله إلي ، وقال البائع : لا حتى تأتيني بالثمن فهذا بمنزلة الرهن ، فإن هلك [ ص: 26 ] فهو من مال البائع ، وإن قال البائع للمشتري : انقله ، فقال : دعه حتى نأتيك بالثمن ، فهذا بمنزلة الوديعة ، إن هلك فهو من مال المشتري ، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك ، قال ابن عون : فذكرته لمحمد فقال : صدق أظن .

( 4 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل ، وحبسه ، فبيتهم حريق من الليل فأحرق بعضه ، فسألت الشعبي فقال : هو من مال الذي هو في يديه .

التالي السابق


الخدمات العلمية