2656 ( 21 ) في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=185أشعث عن
الحكم في
رجل اشترى من رجل متاعا هلك في يدي البائع قبل أن يقبضه قال : إن كان قال له : خذ متاعك فلم يأخذه فهو في يدي البائع من مال المشتري ، وإن كان قال : لا أدفعه لك حتى تأتي بالثمن فهو مال البائع .
( 2 ) نا
ابن أبي زائدة هو داود قال : قلت
لعامر : رجل اشترى بزا إلى أجل فحبسه وعكمه ووضعه في منزل البائع ولم يحبسه رهنا بالمال ، فاحترق المال ، قال : من مال البائع .
( 3 ) حدثنا
ابن علية عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري : انقله إلي ، وقال البائع : لا حتى تأتيني بالثمن فهذا بمنزلة الرهن ، فإن هلك
[ ص: 26 ] فهو من مال البائع ، وإن قال البائع للمشتري : انقله ، فقال : دعه حتى نأتيك بالثمن ، فهذا بمنزلة الوديعة ، إن هلك فهو من مال المشتري ، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون : فذكرته
nindex.php?page=showalam&ids=16972لمحمد فقال : صدق أظن .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل ، وحبسه ، فبيتهم حريق من الليل فأحرق بعضه ، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فقال : هو من مال الذي هو في يديه .