2658 ( 23 ) في
السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
( أ ) حدثنا
شريك بن عبد الله عن
إبراهيم بن مهاجر عن
إبراهيم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=211خباب قنا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق وربما ذكر المصحف .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
حصين عن
الشعبي قال : لا بأس أن يشتري السيف المحلى بالورق .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
أشعث عن
الحسن قال : لا بأس أن يشتري السيف المفضض بالناجز .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كرهه .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
محمد بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : أتانا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ونحن بأرض
فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم .
( 6 ) حدثنا
ابن مبارك عن
سعيد بن يزيد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران يحدث عن
حنش عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=101449 nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد قال : أتي النبي عليه السلام يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له فقال : لا حتى تميز ما بينهما ، فقال : إنما أردت الحجارة قال : لا حتى تميز ما بينهما .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
زكريا عن
الشعبي قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح عن قوس ذهب فيه فصوص ، قال : ينزع الفصوص ثم يبتاع الذهب وزنا بوزن .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى بنسيئة
[ ص: 28 ]
( 9 ) نا
عثمان بن مطر عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وعن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنهما لم يريا بأسا بشراء السيف المفضض ، والخوان المفضض ، والقدح بالدرهم .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ويقول : اشتره بالذهب يدا بيد .
( 11 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سعيد بن عبد الرحمن قال : سألت
سليمان بن موسى عن السيف المحلى بالفضة فقال : لا بأس به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : الجارية تباع وعليها حلي .
( 12 ) نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
حمادا عن السيف المحلى يباع بالدرهم فقال : لا بأس به وقال
الحكم : إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به .
( 13 ) نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16653عمارة بن أبي حفصة عن
المغيرة بن حنين قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عن جامات من ذهب مخلوطا بفضة أتباع بالفضة ؟ قال : فقال هكذا برأسه ، أي لا بأس به .
( 14 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
أيوب أن
محمدا كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض .
( 15 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية ، ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية .
( 16 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
سعيد بن أبي عروبة وغيره أن
الحسن كان لا يرى بأسا باشتراء السيف المحلى والخاتم بالدرهم .
( 17 ) نا
عبد السلام بن حرب عن
يزيد الدالاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب قال : كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه .
( 18 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم .