صفحة جزء
2658 ( 23 ) في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف

( أ ) حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : كان خباب قنا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق وربما ذكر المصحف .

( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن الشعبي قال : لا بأس أن يشتري السيف المحلى بالورق .

( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : لا بأس أن يشتري السيف المفضض بالناجز .

( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كرهه .

( 5 ) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال : أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم .

( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد قال : سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال : أتي النبي عليه السلام يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له فقال : لا حتى تميز ما بينهما ، فقال : إنما أردت الحجارة قال : لا حتى تميز ما بينهما .

( 7 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : سئل شريح عن قوس ذهب فيه فصوص ، قال : ينزع الفصوص ثم يبتاع الذهب وزنا بوزن .

( 8 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى بنسيئة [ ص: 28 ]

( 9 ) نا عثمان بن مطر عن هشام عن ابن سيرين وعن سعيد عن قتادة أنهما لم يريا بأسا بشراء السيف المفضض ، والخوان المفضض ، والقدح بالدرهم .

( 10 ) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ويقول : اشتره بالذهب يدا بيد .

( 11 ) نا ابن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن قال : سألت سليمان بن موسى عن السيف المحلى بالفضة فقال : لا بأس به ، وقال مكحول : الجارية تباع وعليها حلي .

( 12 ) نا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن السيف المحلى يباع بالدرهم فقال : لا بأس به وقال الحكم : إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به .

( 13 ) نا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن حنين قال : سألت عليا عن جامات من ذهب مخلوطا بفضة أتباع بالفضة ؟ قال : فقال هكذا برأسه ، أي لا بأس به .

( 14 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب أن محمدا كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض .

( 15 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية ، ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية .

( 16 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة وغيره أن الحسن كان لا يرى بأسا باشتراء السيف المحلى والخاتم بالدرهم .

( 17 ) نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه .

( 18 ) نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية