2665 ( 33 ) في
الخلاص في البيع
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إسماعيل بن سالم قال : سمعت
الشعبي يقول : ليس الخلاص بشيء ، من باع بيعا استحق لصاحبه ، وعلى البائع الثمن الذي أخذه به ، ليس عليه أكثر من ذلك .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : لا يشترط الخلاص إلا أحمق ، سلمه كما بعت أو أردد كما أخذت .
( 3 ) حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان لا يرى الخلاص شيئا
[ ص: 36 ]
( 4 ) حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي عن
الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يحسن في الخلاص .
( 5 ) حدثنا
يحيى بن يعلى التيمي عن
منصور عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن رجلا ترك امرأته وابنا له وجاريته ، فباعت امرأته وابنه الجارية ، فوطئها الذي ابتاعها فولدت ، ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بها ، فخاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل ، سلم البيع ، فقال الرجل : أنشدك لما قضيت بكتاب الله ، فقال : خذ جاريتك وولدها ، وقال للآخر : خذ المرأة والابن بالخلاص ، فلما أخذ سلم الآخر البيع .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
سلمة بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له فهو لصاحبه إذا طلبه هو ، ويؤخذ هذا بالشروى .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
أيوب أن امرأة باعت دارا لزوجها وهو غائب ، فلما قدم أبى أن يجيز البيع فخاصمته فيها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، فجعل المشتري يقول : أصلحك الله ، أنفقت فيها ألفي درهم ، فقال : الفال على الفال ، قال : فقضى للرجل بداره وأمر امرأته إلى السجن ، فلما رأى ذلك جوز البيع .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن
ابن عون عن
محمد أنه كان يرى الخلاص شرطا قويا وكان يشدد فيه .
( 9 ) حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
أشعث عن
الحسن أنه كان لا يرى الخلاص شيئا .