2666 ( 34 ) من كان يجيز
شهادة العبيد
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن شهادة العبيد فقال : جائزة .
( 2 ) حدثنا
ابن أبي زائدة عن
أشعث عن
عامر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا أجاز شهادة العبيد .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار الدهني قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته ، فقيل : إنه عبد ، فقال : كلنا عبيد وأمنا
حواء [ ص: 37 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
أشعث عن
الشعبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : لا تجيز شهادة العبيد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا ، كنا نجيزها ، قال : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بعد يجيزها إلا لسيده .
( 35 ) من قال : لا تجوز شهادة العبد .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا تجوز شهادة العبد .
( 2 ) حدثنا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا تجوز شهادة العبد .
( 3 ) حدثنا
ابن مبارك عن
محمد عن
أسد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : لا تجوز شهادة العبد .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا تجوز شهادة العبد وإن كان في شيء طفيف .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال : من الأحرار .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
زكريا عن
عامر قال : لا تجوز شهادة العبد .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عيسى بن أبي عزة عن
الشعبي أنه رد شهادة عبد .
( 8 ) قال
أبو بكر : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا يقول : قال
سفيان : لا تجوز شهادة العبد ، قال
أبو بكر : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا تجروها على درهم .