صفحة جزء
2671 ( 42 ) في الإشهاد على الشراء والبيع

( 1 ) حدثنا هشيم بن بشير عن سليمان التيمي قال : سألت الحسن عن قوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم فقال : ألا ترى إلى قوله : فإن أمن بعضكم بعضا ، إنه كان يرى أنه قد نسخ ما كان قبله .

( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل قال : قلت للشعبي : أرأيت الرجل يشتري من الرجل الشيء حتم عليه أن يشهد ، لا بد منه ؟ قال : ألا ترى إلى قوله : فإن أمن بعضكم بعضا .

( 3 ) حدثنا محمد بن مروان عن عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري في قوله : وأشهدوا إذا تبايعتم قال : نسختها فإن أمن بعضكم بعضا .

( 4 ) حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال : رأيت صفوان بن محرز وأتى السوق ومعه درهم زيف فقال : من يبيعني عنبا طيبا بدرهم خبيث ، فاشترى ولم يشهد [ ص: 45 ]

( 5 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب قال : سمعت الحكم قرأ فإن أمن بعضكم بعضا قال : نسخت هذه الشهود .

( 6 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال : البيوع ثلاثة : بيع شهود وكتاب وبيع برهان مقبوضة ، وبيع بالأمانة ، وقرأ آية الدين .

( 7 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل آتى سفيها ماله وقال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يطلقها ، ورجل اشترى ولم يشهد .

( 8 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل يدعو على امرأته وعلى مملوكه ، ورجل يبيع ويشتري ولا يشهد .

( 9 ) حدثنا هشيم عن عوف عن ابن سيرين أنه كان يقول : يشهد إذا باع وإذا اشترى .

( 10 ) حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك أنه كان يقول : يشهد إذا باع وإذا اشترى .

التالي السابق


الخدمات العلمية