صفحة جزء
2675 ( 46 ) في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه فما ازددت فلك .

( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن يعني : ابن مخلد قال نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي شيبة قال نا هشيم بن بشير عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما ازددت فلك .

( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المطرف عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم يكن يرى بأسا أن يعطيه الثوب فيقول : بع هذا الثوب بكذا وكذا فما ازددت فلك .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه لم يكن يرى بذلك بأسا [ ص: 49 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا فقال : ما استفضلت فهو لك ، أو فبيني وبينك ، فلا بأس به .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن رجل عن الحكم في الرجل يعطي الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما زاد فهو بيني وبينك ، قال : لا بأس به .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن أنهما كرها ذلك .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي عن المثنى عن عطاء أنه كان لا يرى بذلك بأسا قال : وكان طاوس يكرهه إلا بأجر معلوم .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما استفضلت فهو لك ، قال : إن كان بنقد فلا بأس ، وإن كان بنسيئة فلا خير فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية