2675 ( 46 ) في
الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه فما ازددت فلك .
( 1 ) حدثنا
أبو عبد الرحمن يعني : ابن مخلد قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي شيبة قال نا
هشيم بن بشير عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما ازددت فلك .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي المطرف عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه لم يكن يرى بأسا أن يعطيه الثوب فيقول : بع هذا الثوب بكذا وكذا فما ازددت فلك .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر أنه لم يكن يرى بذلك بأسا
[ ص: 49 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا فقال : ما استفضلت فهو لك ، أو فبيني وبينك ، فلا بأس به .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن رجل عن
الحكم في الرجل يعطي الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما زاد فهو بيني وبينك ، قال : لا بأس به .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنهما كرها ذلك .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حكام الرازي عن
المثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان لا يرى بذلك بأسا قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يكرهه إلا بأجر معلوم .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما استفضلت فهو لك ، قال : إن كان بنقد فلا بأس ، وإن كان بنسيئة فلا خير فيه .