2676 ( 47 ) في
النفقة تضم إلى رأس المال
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
خالد الحذاء عن
أبي معشر عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن يأخذ للنفقة ربحا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
أيوب عن
محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة ربحا
[ ص: 50 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
عبد الرحمن بن عجلان قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم : إنا نشتري المتاع ثم نزيد عليه القصارة والكراء ثم نبيعه بدينار زيادة قال : لا بأس .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه سئل عن
الرجل يشتري البر فيتكارى له ، أيأخذ له ربحا ؟ قال : إذا بين .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
الرجل يبيع مرابحة يأخذ ربحا للكراء ؟ قال : يأخذ ربح ما نفد في الأرض التي خرج منها إن شاء ، وما نفد في البلد الذي باع فيه فلا يأخذ ربحا .