2677 ( 48 ) في
الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه درهما
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ذلك الباطل .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن أبي زائدة عن أبيه عن
عامر قال : لا تأخذ سلعتك وتأخذ معها فضلا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن رجل باع شاة من رجل ثم بدا له من قبل أن يأخذها فقال : أقلني ، فأبى وقال : أعطني درهما وأقيلك فكرهه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
أبي معشر عن
إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة باع رجلا دابة فأراد صاحبها أن يردها ويرد معها درهما فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة : هذه دابتنا فما حقنا في دراهمك ؟
[ ص: 51 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مغيرة عن
إبراهيم عن
الأسود أنه كره أن يردها ويرد معها درهما .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد سئل عن رجل ابتاع عقارا فأراد أن يقيله فأبى فترك له عشرة دراهم أو عشرين درهما فأقاله ، قال : لا بأس بذلك .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي أنه كره أن يردها ويرد معها درهما .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وسئل عن رجل
اشترى بعيرا فندم المبتاع فأراد أن يرده ويرد معه ثمانية دراهم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : لا بأس به ، إنما الربا فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : جاء رجلان فقاما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ثم تحاورا ، فقال له أحدهما : اشهدوا أني قد قبلت جملي وثلاثين درهما فسكت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، قال : فأراه لو كرهه لأنكره .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن أبي زائدة عن
يزيد عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما لم يريا بذلك بأسا إذا استغلى الرجل البيع .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم عن
الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في رجل اشترى بعيرا فأراد أن يرده ويرد معه درهما فقال : لا بأس به .
( 12 ) نا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين في الرجل يشتري السلعة ثم يستغليها قال : لا بأس أن يردها ويرد معها درهما .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا تغيرت عن حالها فلا بأس .