صفحة جزء
2678 [ ص: 52 ] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال : العبد خير من العبدين ، والبعير خير من البعيرين ، والثوب خير من الثوبين ، لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء ، إلا ما كيل ووزن .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه : اذهب فانظر ، فإن رضيت فقد وجب البيع .

( 3 ) نا أبو بكر قال نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن محمد بن علي بن الحنفية قال : قلت له : أبيع بعيرا ببعيرين إلى أجل ؟ قال : لا ، ولا بأس به يدا بيد .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحيوان واحد باثنين لا يصلح يعني نسيئة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الحجاج عن الحكم قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان واحد باثنين يعني نسيئة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : باع علي بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه : سلم لي بعيري حتى آتيك ببعيريك ، فقال علي : لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي ، قال : قلت لهما : ما تريان في طيلسان بطيلسانين وفي مستقة بمستقتين ؟ فقال الشعبي : لا بأس به ، وكرهه إبراهيم [ ص: 53 ]

( 10 ) نا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس بالقبطية بالقبطيتين .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال : لا بأس بالحلة بالحلتين .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحدا باثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر يدا بيد .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : البعير بالبعيرين إلى أجل ؟ فكرهه .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس عن الصنابحي الأحمسي قال : أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة فقال : ما هذه الناقة ؟ فقال : يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل ، قال : فنعم إذن .

( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نسيئة .

( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال : لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد .

( 19 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب فكره ذلك [ ص: 54 ]

( 20 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال " لا بأس بالفرس بالفرسين والدابة بالدابتين يدا بيد .

( 21 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة قال " سألت أيوب عن الثوب بالثوبين نسيئة قال : كان محمد يكرهه .

( 22 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس .

( 23 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن أبي الوازع قال : سمعت ابن عمر يقول : من يبيعني بعيرا ببعيرين ومن يبيعني ناقة بناقتين .

( 24 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن هشام عن ابن سيرين قال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين .

( 25 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن عبد الله مولى مجاهد عن مجاهد قال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين يدا بيد .

( 26 ) حدثنا أبو بكر قال نا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال : سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهاني وقال : لا ، إلا يدا بيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية