2678
[ ص: 52 ] في
العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن
صدقة بن المثنى عن جده
رياح بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال : العبد خير من العبدين ، والبعير خير من البعيرين ، والثوب خير من الثوبين ، لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء ، إلا ما كيل ووزن .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة
بالربذة فقال لصاحبه : اذهب فانظر ، فإن رضيت فقد وجب البيع .
( 3 ) نا
أبو بكر قال نا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي بن الحنفية قال : قلت له : أبيع بعيرا ببعيرين إلى أجل ؟ قال : لا ، ولا بأس به يدا بيد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101458الحيوان واحد باثنين لا يصلح يعني نسيئة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
الحكم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101459نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان واحد باثنين يعني نسيئة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : باع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه : سلم لي بعيري حتى آتيك ببعيريك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي ، قال : قلت لهما : ما تريان في طيلسان بطيلسانين وفي مستقة بمستقتين ؟ فقال
الشعبي : لا بأس به ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم [ ص: 53 ]
( 10 ) نا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
إسماعيل بن أمية عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا بأس بالقبطية بالقبطيتين .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا بأس بالحلة بالحلتين .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي قال : كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحدا باثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر يدا بيد .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=50839 : الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن أبي زائدة عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : البعير بالبعيرين إلى أجل ؟ فكرهه .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
قيس عن
الصنابحي الأحمسي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101460أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة فقال : ما هذه الناقة ؟ فقال : يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل ، قال : فنعم إذن .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
سمرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101461نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نسيئة .
( 18 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
أبي الحسن البراد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد .
( 19 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب فكره ذلك
[ ص: 54 ]
( 20 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
إبراهيم بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال " لا بأس بالفرس بالفرسين والدابة بالدابتين يدا بيد .
( 21 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال " سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن الثوب بالثوبين نسيئة قال : كان
محمد يكرهه .
( 22 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=101462أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس .
( 23 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
سفيان عن
أبي الوازع قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : من يبيعني بعيرا ببعيرين ومن يبيعني ناقة بناقتين .
( 24 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عباد عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين .
( 25 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
سفيان عن
عبد الله مولى مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين يدا بيد .
( 26 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ملازم بن عمرو عن
زفر بن يزيد عن أبيه قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهاني وقال : لا ، إلا يدا بيد .