صفحة جزء
2679 ( 50 ) الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول : إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن يقول للسلعة : هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال : صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان بنسيئة فبكذا [ ص: 55 ]

( 3 ) نا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة يقول : هي بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ينهى عن البيعتين يجرهما الصفقة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس أنه سمعه قال : لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس وعن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عطاء قالا : لا بأس أن يقول : هذا الثوب بالنقد بكذا ، وبالنسيئة بكذا ، ويذهب به على أحدهما .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى مبيعا ثم قال : ليس عندي نقد هذا ، أشتريه بالنسيئة ، قال : إذا صار كالبيع اشتراه إن شاء .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا هاشم بن القاسم قال نا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان إلى أجل فبكذا ، قال : لا بأس إذا انصرف على أحدهما ، قال : شعبة ، فذكرت ذلك لمغيرة فقال : كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية