2679 ( 50 )
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول : إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
أشعث عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بأس أن يقول للسلعة : هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
أبي عبيدة أو عن
عبد الرحمن بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان بنسيئة فبكذا
[ ص: 55 ]
( 3 ) نا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
الثقفي عن
أيوب عن
محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة يقول : هي بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
أبو داود عن
زمعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سمعه ينهى عن البيعتين يجرهما الصفقة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه سمعه قال : لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13760عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قالا : لا بأس أن يقول : هذا الثوب بالنقد بكذا ، وبالنسيئة بكذا ، ويذهب به على أحدهما .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل اشترى مبيعا ثم قال : ليس عندي نقد هذا ، أشتريه بالنسيئة ، قال : إذا صار كالبيع اشتراه إن شاء .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن أبي زائدة عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=35927 : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان إلى أجل فبكذا ، قال : لا بأس إذا انصرف على أحدهما ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فذكرت ذلك
لمغيرة فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما .