صفحة جزء
2680 [ ص: 56 ] في بيع الولاء وهبته

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته .

( 2 ) نا أبو بكر قال نا جرير وحفص وأبو خالد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال : الولاء لا يباع ولا يوهب .

( 3 ) نا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال عبد الله : إنما الولاء كالنسب ، أيبيع الرجل نسبه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال علي : الولاء بمنزلة الحلف ، لا يباع ولا يوهب ، أقروه حيث جعله الله .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن عمرو قال : الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال : الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال : الولاء لا يباع ولا يوهب .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال : لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق به .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة ويكرهه إذا كان عتقا .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : الولاء لا يباع ولا يوهب [ ص: 57 ]

( 52 ) من رخص في هبة الولاء .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور قال : سألت إبراهيم عن رجل أعتق رجلا فانطلق المعتق فوالى غيره ، قال : ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من حاضر محارب وهبت ولاءها عبدها لنفسه وأعتقته وأعتق نفسه ، قال : فوهب نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، قال : وماتت وخاصم المولى إلى عثمان بن عفان فدعا عثمان بالبينة على ما قال ، فأتاه بالبينة فقال له عثمان : اذهب فوال من شئت ، فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم والشعبي قالا : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها ، فقال هشام بن هبيرة : أما أنا فأراه لزوجها ما عاش ، وإذا مات رددته إلى ورثة المرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية