2684 ( 56 ) في
بيع الغرر والعبد الآبق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جهضم بن عبد الله عن
محمد بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101463نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عكرمة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم ، ولا اللبن في الضروع .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17306يحيى بن بشر أنه سمع
عكرمة يقول : لا يشترى الغرر من الدابة الضالة ولا العبد الآبق فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا ، ويؤكل رأس مالك باطلا
[ ص: 61 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=38603نهى عن بيع الغرر .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
أشعث عن
الحسن عن
شيبان بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=38384نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الفضل بن دكين عن
سفيان عن
منصور عن
إبراهيم قال : كانوا يكرهون بيع الغرر .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والشعبي قالا : لا يجوز بيعه حتى يعلم البائع ما يعلم المشتري .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
الشعبي قال : أتى رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا فقال : إن لي عبدا آبقا وإن رجلا يساومني به فأبيعه منه ؟ قال نعم ، فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار ، فإن شئت أجزت البيع ، وإن شئت لم تجزه .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
الشعبي قال : إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
زكريا عن
الشعبي في رجل اشترى عبدا آبقا وجده أو لم يجده ، فكرهه وقال : هو غرر .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول : إن كانت صحيحة فهي لي
[ ص: 62 ]
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن الناس قالوا : ليتنا قد رأينا بين
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بيعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشترى
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن من
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أفراسا بأربعين ألفا واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع ، ثم جاوز شيئا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن : ما صنعت فرجع إليه فقال : أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي ، فأدركها الرسول وقد نفقت فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء .
( 18 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=38603نهى عن بيع الغرر .