2686 ( 58 ) في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا
توفي الرجل وعليه دين وصداق امرأته فهي أسوة الغرماء ، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى الولاة في الدين ومهور النساء أنهن أسوة الغرماء .