2692
[ ص: 69 ] في
الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها ، قال : له ثنياه فيما قد استبان خلقه ، وإن لم يستبن خلقه فلا شيء له .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيز في العتق .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
يحيى بن سعيد عن
هشام عن
محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : هما حران .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي وعن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قالوا : إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا فقالا : ذلك له .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
قرة بن سليمان عن
محمد بن الفضاء عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال : له ثنياه .