2694 ( 67 ) في
الحنطة بالشعير اثنين بواحد
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج يعطي الناس الرزق فيقول لأصحاب الرزق : من شاء أخذ أربعة أجربة شعير بجريبين من حنطة الذي له ، فسألوا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي فقالا : لا بأس به .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدا بيد واحدا باثنين إذا اختلفت ألوانه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدا بيد أحدهما أكثر من الآخر .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
مسلم بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني أن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يدا بيد ولا يصلح نسيئة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الفضل بن دكين عن
أنيس بن خالد التميمي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يدا بيد ، قال : لا بأس به .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=101468 : الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدا بيد كيلا بكيل وزنا بوزن فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
[ ص: 71 ] nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ( 68 ) من كره ذلك .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أرسل غلاما له أو عبدا له بصاع من بر يشتري له به صاعا من شعير ، وزجره إن زادوه أن يزداد .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن أنه كان يكره قفيزا من بر بقفيزين من شعير .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري أنه أتى دابته فأخبر بأن دابته قد فني شعيرها ، فأمر أن يأخذ حنطة أهله فيشتري له شعيرا ولا يأخذ إلا مثلا بمثل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار بمثلها عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص .