1. الرئيسية
  2. المصنف
  3. كتاب البيوع والأقضية
  4. الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع
صفحة جزء
2698 ( 72 ) في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن حريث أن رجلا اشترى جارية بستين دينارا ، فنقد ثلاثين ، وارتهنها البائع بالبقية ، فمكث أياما ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت ، فقال : ما أخذ البائع فله ، وأما البقية فللمشتري [ ص: 75 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي أن شريحا قال فيها : يرد البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن قول عمرو بن حريث كان أعجب إليه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في رجل اشترى من رجل جارية فنقد بعض ثمنها وأمسكها البائع بالبقية فماتت ، قال : يرد على المشتري ما أخذ ، وهي من مال البائع .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية فهلك المتاع فهو بما ارتهنه وله ما كان قد أخذ ، فإن كان بيعا مما يكال ويوزن يقضى به على البائع حتى يوفيه المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية