2698 ( 72 ) في
الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث أن
رجلا اشترى جارية بستين دينارا ، فنقد ثلاثين ، وارتهنها البائع بالبقية ، فمكث أياما ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت ، فقال : ما أخذ البائع فله ، وأما البقية فللمشتري
[ ص: 75 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
محمد بن عبيد الله الثقفي أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا قال فيها : يرد البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث كان أعجب إليه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
يحيى بن سعيد عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل اشترى من رجل جارية فنقد بعض ثمنها وأمسكها البائع بالبقية فماتت ، قال : يرد على المشتري ما أخذ ، وهي من مال البائع .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن ومحمد قالا : إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية فهلك المتاع فهو بما ارتهنه وله ما كان قد أخذ ، فإن كان بيعا مما يكال ويوزن يقضى به على البائع حتى يوفيه المشتري .