صفحة جزء
2700 ( 76 ) في بيع المدبر

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو خالد عن حجاج عن الحسن بن الحكم عن زيد بن ثابت وحجاج عن الحكم عن شريح قالا : المدبرة لا تباع .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : المدبرة لا يبيعها سيدها ولا يزوجها ولا يهبها وولدها بمنزلتها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم قال : سألت سالما : أيحل لي أن أبيعها ؟ قال : لا ، قلت : أمهرها ؟ قال : لا .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين عن الشعبي قال : المعتق عن دبر بمنزلة المملوك إلا أنه لا يباع ولا يوهب ، فإن مات مولاه عتق .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كره بيع المعتق عن دبر إلا أن يصيب صاحبه فقر شديد .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء قال : لا يبيعها إلا أن يحتاج إلى ثمنها .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر أن رجلا دبر غلاما فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن النحام ، غلاما قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كره بيع المدبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية