2701
[ ص: 78 ] في
الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له ، أيحسبه من دينه ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن
يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال : إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس ، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم عن
أيوب عن
عكرمة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا أقرضت قرضا فلا تهدين هدية كراعا ولا ركوب دابة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
الأسود بن قيس عن
كلثوم بن الأقمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : إذ أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة قال : إذا كان للرجل على الرجل الدين فأهدى إليه ليؤخر عنه فليحسبه من دينه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور ومغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين يدعوه الآخر فيكافئه فلا بأس بذلك ولا يحسبه من دينه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبيا كان له على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دين فأهدى إليه هدية فردها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسئ .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
كثير بن هشام عن
جعفر بن برقان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه ، قال : ذلك الربا العجلان
[ ص: 79 ]
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن
الحكم قال : كان يكره أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله عليه دين إلا أن يحسبه من دينه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
أبي عمر قال : يقاصه .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة nindex.php?page=showalam&ids=16513وعبدة بن سليمان عن
صالح بن حي عن
عامر قال : إن كان لك على الرجل الدين فلا تضيفه .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود رجل أقرض رجلا درهما واشترط ظهر فرسه قال : ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شهاب بن محمد العامري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : قلت له : إذا كان لي على رجل درهم أستعير منه دابة أو أطلب منه معروفا قال : لا بأس .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : كانوا يقولون : قضاء وحميرا .