صفحة جزء
2705 ( 81 ) في الرجل يعتق بعض مملوكه .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحارث بن إبراهيم وغيره عن إبراهيم قال : من أعتق شقصا له في مملوك له فكان له كله أو بعضه فهو عتيق كله [ ص: 82 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عاصم عن ابن عباس في رجل قال لجاريته : فرجك حر ، قال : هي حرة ، وإذا عتق منها شيء فهي حرة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن سلمة قال : جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال : إني أعتقت ثلث عبدي ، فقال عمر : هو حر كله ، ليس له شريك .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق ثلث عبده ، قال : يسعى له في الثلثين ولا يضمن لبقيته .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق ثلث غلام له ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هو حر ، ليس له شريك .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن رجل قال لغلامه : نصفك حر ، قال : إن كان كما تقولون : " الضمان حق " فهو عتيق ، وكان من رأي الحكم أن يعتقه ، قال : وسألت حمادا فقال : يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : قال علي : يعتق الرجل ما شاء من غلامه .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا أعتق عبده قليلا أو كثيرا فهو عتيق ، وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق .

التالي السابق


الخدمات العلمية