صفحة جزء
2709 ( 85 ) في المرأة تعطي زوجها .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن عامر قال : لا ترجع المرأة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عمر بن عبد العزيز في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال : جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى شريح في شيء أعطته إياه فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فقال شريح : لو طابت به نفسها لما تخاصمتما .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين عن شريح : شاهدان ذوا عدل أنها تركته من غير كره ولا هوان .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه طاوس قال : إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه يرد إليها .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال ، إن أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز ، وقال منصور : لا يعجبني [ ص: 86 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال : يجوز لها ما أعطاها زوجها ، ولا يجوز له ما أعطته .

التالي السابق


الخدمات العلمية