2709 ( 85 ) في المرأة تعطي زوجها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
مغيرة عن
عامر قال : لا ترجع المرأة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في شيء أعطته إياه فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى :
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : لو طابت به نفسها لما تخاصمتما .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : شاهدان ذوا عدل أنها تركته من غير كره ولا هوان .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
زمعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال :
إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه يرد إليها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال ، إن أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور : لا يعجبني
[ ص: 86 ]
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
عامر قال : يجوز لها ما أعطاها زوجها ، ولا يجوز له ما أعطته .