2711 ( 87 ) في
الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إذا أقر لوارث بدين جاز .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
عامر الأحول قال : سئل
الحسن عنه فقال : أحملها إياه ولا أتحملها عنه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الحكم وعن
[ ص: 87 ] منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قالا : إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة ، فإذا أقر لغير وارث جاز .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
زيد بن حباب قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
ابن أذينة في الرجل يقر لوارث بدين ، قال : لا يجوز .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا يجوز إقرار المريض .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
زيد بن حباب قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل أقر لوارث بدين ، قال : جائز .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عبد العزيز بن عبيد الله عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث ، ولا يجيزه لوارث إلا ببينة .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عمر بن أيوب الموصلي عن
جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون قال : إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لأنه لو أقر به وهو صحيح جاز وأصدق ما يكون عند موته .