2712 ( 88 ) في
الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ طعاما ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أبو الشعثاء : إذا حل دينك فخذ به ما شئت .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : بعت من رجل تمرا آخذ من ثمن تمري تمرا ؟ قال : لا تأخذن طعاما ما يكال ويوزن .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
أشعث عن
عامر قال : إذا بعت طعاما إلى أجل فحل مالك فخذ به من العروض ما شئت ، لا تأخذ طعاما بعينه
[ ص: 88 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة في رجل باع من رجل غنما إلى أجل ، فلما حل الأجل أراد أن يأخذ غنما ويقاصه فكرهه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
الحارث وحماد أنهما كانا يكرهان أن يبيع الرجل طعاما الكسر بأربعين نساء ، ثم يشتري منه طعاما مثله بدون الأربعين .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى أجل فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار قالا : من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ به تمرا .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا تأخذ كيلا .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا عن
رجل باع رجلا برا إلى أجل فلما حل الأجل أيأخذ برا مكان دراهمه ؟ قال : لا .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بأس أن يأخذ برا مكانه .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في الرجل يبيع الطعام إلى أجل فيحل فلا يجد عنده دراهم ، قال : خذ ما شئت .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي قال : ذلك طعام بطعام .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
أيوب قال : سئل
محمد عن الرجل يبيع
[ ص: 89 ] المتاع إلى أجل فيحل الأجل ، أيأخذ متاعا ؟ فقال : قد كان الرجل يأتي غريمه فيأخذ منه ، فقيل له : أيبيع طعاما ويأخذ طعاما ؟ قال : فإني لا أقول فيه شيئا .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن مصعب عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في دين المتوفى من طعام ، قال : لا يأخذ الطعام .