2715
[ ص: 90 ] في
الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إن كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو وأين وارثه ؟ فتصدق به عنه ، فإن جاء فخيره .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الله بن حنش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في رجل هلك وعليه دين لا يعرف صاحب الدين ، فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
أشعث عن
الحسن قال : إذا
مات الرجل وعليه دين ، فلم يدر وارثه فليجعله في سبيل الله ، فإن كان مسلما فلم يدر وارثه فليتصدق به عنه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
عامر عن
شقيق عن
أبي وائل قال : اشترى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها وعرفها سنة أو قال : حولا ثم خرج إلى المسجد وجعل يتصدق ويقول : اللهم فله ، فإن أبى فعلي وإلي ، ثم قال : هكذا فاصنعوا باللقطة أو بالضالة .