2717
[ ص: 91 ] في الرجل يكون عليه الرقبة .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن
أبي عبد الله الجسري جسر عنزة قال : قلت
لمعقل بن يسار : الرجل منا يريد أن يعتق المعتق ، قال : إذا اشتريت معتقا تريد أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق ، فإنها عقدة من الرق ، ولكن اشتره ساكتا ، إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقت .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية قال : حدثت بهذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب فقال : إنها ليست بتامة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي أنه كان يقول في رجل
كانت عليه رقبة فاشتراها واشترط عليه أن يعتقها ، قال : فكره ذلك وقال : ليست بتامة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، وعن
ابن أبي خالد عن
الشعبي قالا : إذا اشتراها واشترط عتقها : كانا لا يريانها سليمة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يكون عليه الرقبة الواجبة فيشتريها : فلا يشترط أنه يشتريها للعتق .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
هارون بن موسى قال : أخبرني
علي بن زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن
الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها ، قال : الأجر لمولاها الذي اشترط .