صفحة جزء
2717 [ ص: 91 ] في الرجل يكون عليه الرقبة .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عبد الله الجسري جسر عنزة قال : قلت لمعقل بن يسار : الرجل منا يريد أن يعتق المعتق ، قال : إذا اشتريت معتقا تريد أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق ، فإنها عقدة من الرق ، ولكن اشتره ساكتا ، إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقت .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية قال : حدثت بهذا الحديث أيوب فقال : إنها ليست بتامة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول في رجل كانت عليه رقبة فاشتراها واشترط عليه أن يعتقها ، قال : فكره ذلك وقال : ليست بتامة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن ابن أبي خالد عن الشعبي قالا : إذا اشتراها واشترط عتقها : كانا لا يريانها سليمة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكون عليه الرقبة الواجبة فيشتريها : فلا يشترط أنه يشتريها للعتق .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن موسى قال : أخبرني علي بن زائدة عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها ، قال : الأجر لمولاها الذي اشترط .

التالي السابق


الخدمات العلمية