2718 ( 94 ) في القوم يشتركون في العدل .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في القوم يشتركون في العدل قال : لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : سألته عن
متاع بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه من قبل أن يقاسمه قال : لا بأس به
[ ص: 92 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : يتخارج الشريكان .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
أيوب عن
محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع قبل أن يقسمه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سهل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن قال : كان يكره أن يبيع ما يقدر على قسمته حتى يقسم ، فإذا كان شيء لا يقدر على قسمته فلا بأس به .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الوهاب الخفاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الشريك من شريكه ما لم يقاسمه خلا الكيل والوزن .