2722 ( 98 ) في
شراء الغلام وبيعه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال ، لا يجوز شرى الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف قال : قلت
للشعبي : يجوز بيعه وشراؤه ؟ قال : إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
هشام عن
الحسن قال : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه .