صفحة جزء
2725 ( 102 ) من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا أسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره ، وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئت .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أن رجلا أسلم في شيء فلم يجده فسأل ابن عباس فقال : خذ عرضا ، خذ غنما .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ بدل رأس مالك عرضا .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : حدثنا عبد السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم قال : قال عمر : إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه ، ولا تصرفه في غيره .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال : لا بأس بالسلم ، ولا تصرفه إلى غيره ، ولا تبعه حتى تقبضه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال : إذا أسلمت في شيء فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه ، ولا تسلفن في شيء ثم تحوله إلى شيء آخر .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن عبد الله عن [ ص: 100 ] أبي المخارق عن أبي هريرة قال : سلم المسلمون ، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا ، ومن أسلم في حنطة كيلا معلوما إلى أجل .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال : لا تصرف سلمك في شيء حتى تقبضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية