2726 ( 103 ) في البيعين يختلفان .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن
محمد بن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101486إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، والمبتاع بالخيار .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن
الشعبي قال : إذا
اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول قول البائع ، أو يترادان البيع ، فإن كان البيع قد استهلك فالقول قول المشتري ، والبينة على البائع .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا والبيع قائم بعينه سألهما البينة ، فإن أقام أحدهما البينة أعطي ببينته ، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما ، فإن جاءا بها جميعا رد البيع ، وإن لم يحلفا رد البيع ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فأعطى الذي حلف ، وإن لم يكن البيع قائما بعينه أو قال : قد استهلك يكلف البائع البينة ، واليمين على المشتري .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : قلت له : رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة ، قال : يرد البيع إذا لم يستقيما إن لم يكن لهما بينة .