صفحة جزء
2730 ( 107 ) في العبد المأذون له في التجارة .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في العبد المأذون له في التجارة : إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه يسعى لهم العبد في دينهم ، لم يزده العتق إلا صلاحا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في الرجل يأذن لعبده فيدان ثم يعتقه مولاه ، قال : يضمن مولاه القيمة ، قال سفيان : يتبع غرماءه بما بقي من الدين .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يفلس فيعتقه سيده أن عتقه جائز ، ويضمن السيد ثمنه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال " إن أعتقه سيده فالدين على سيده .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال " يسعى للغير ما لم يزده العتق إلا صلاحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية