2730 ( 107 ) في العبد المأذون له في التجارة .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كان يقول في
العبد المأذون له في التجارة : إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه يسعى لهم العبد في دينهم ، لم يزده العتق إلا صلاحا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حماد في الرجل يأذن لعبده فيدان ثم يعتقه مولاه ، قال : يضمن مولاه القيمة ، قال
سفيان : يتبع غرماءه بما بقي من الدين .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الرجل يفلس فيعتقه سيده أن عتقه جائز ، ويضمن السيد ثمنه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
حماد قال " إن أعتقه سيده فالدين على سيده .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
منصور ومغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال " يسعى للغير ما لم يزده العتق إلا صلاحا .