صفحة جزء
2731 ( 108 ) في العبد يدان بغير إذن سيده .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : إذا ادان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق فإنه يباع بذلك الدين .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده ، قال : ليس على سيده شيء ، هو في ذمة العبد إذا أعتق فعليه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل حماد عن عبد اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شيء ، وأموالهم في رقبة العبد إذا أعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية