2731 ( 108 ) في العبد يدان بغير إذن سيده .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
أشعث عن
الحسن قال :
إذا ادان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق فإنه يباع بذلك الدين .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده ، قال : ليس على سيده شيء ، هو في ذمة العبد إذا أعتق فعليه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال : سئل
حماد عن عبد اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شيء ، وأموالهم في رقبة العبد إذا أعتق .