2732
[ ص: 104 ] الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إن كانت ثيبا رد نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
جعفر عن أبيه عن جده
علي بن الحسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا يردها ، ولكن يكسر فيرد عليه قيمة العيب .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع ، قال : كان يوجبها عليه ، ولا يرد عليه البائع شيئا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه أمضاها عليه ولم يرد عليه شيئا .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الوهاب عن
أيوب عن
محمد في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك ، قال أحب إلي أن يوضع عنه بقدر ذلك ، ويجوز عليه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : ما كان يوقت عليها شيئا يقضي على نحو ما يرى من هاهنا .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إن كانت بكرا رد العشر ، وإن كانت ثيبا رد نصف العشر .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : يرد معها عشرة دنانير .