2736 ( 114 ) في
الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع
[ ص: 109 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن رجل عن
القاسم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : لا حبس إلا في كراع أو سلاح .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
أبي عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : جاء
محمد بمنع الحبس .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله .