صفحة جزء
2736 ( 114 ) في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : قال علي : لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع [ ص: 109 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم قال : قال عبد الله : لا حبس إلا في كراع أو سلاح .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن أبي عون عن شريح قال : جاء محمد بمنع الحبس .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية