2741 ( 119 )
المضارب إذا خالف فربح
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي وعن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قالا : في
المضارب يخالف ، قالا : ينزهان عن الربح ويتصدقان به .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد قال : يتصدقان بالربح .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : إذا خالف فهو ضامن والربح لصاحب المال .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : الربح على ما اشترطا عليه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : هو ضامن ، والربح بينهما .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
فضيل بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : من ضمن مالا فهو ربحه .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح مثله ، قال : وقال
الشعبي : يتصدقان بالفضل .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
رباح بن عبيدة أن رجلا بعث معه ببضاعة ، فلما كان ببعض الطرق رأى شيئا يباع ، فأشهد أنه ضامن
[ ص: 114 ] للبضاعة ، ثم اشترى بها ذلك الشيء ، فلما قدم
المدينة باع الذي اشترى فربح ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن ذلك فقال : الربح لصاحب المال .