2743 ( 121 ) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الله بن نمير عن
عبد الله بن عطاء عن
ابن بريدة عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101509جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية فقال لها : وجب أجرك ، ورجعت إليك في الميراث .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال أن رجلا منهم
تصدق على أمه بأمة فكاتبتها ثم توفيت أمه ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين فقال " أنت ترث أمك ، وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كانت وجهتها فيه ، قال
حميد : فلقد رأيتها يقال لها
لبنيه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
عمر بن عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
[ ص: 117 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في
الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها ، قال : إذا ردها إليه كتاب الله فلا بأس بها ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول ذلك .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها : يجعلها في مثل الوجه الذي كانت فيه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام عن
إبراهيم التيمي مثل ذلك .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
هشام عن
حصين عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار عن
الشعبي قال : كل فإن الله لم يكن ليطعمك حراما .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : ما رد عليك سهام الفرائض فهو لك حلال .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام عن
إبراهيم التيمي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان إذا كانت صدقة فردها عليه حق يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
يزيد بن العوام عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا ردها إليه حق فلا بأس .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها ، قال : إن السهام لم تردها إلا حلالا .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الله بن نمير عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل
يتصدق بالصدقة ثم ترجع إليه في الميراث قال : يجعلها من حصة غيره .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
مورع قال : سألت
الشعبي عنها فقال : إن أخذها فلا بأس ، وإن أمضاها أفضل .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يجعلها في مثلها
[ ص: 118 ]
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
سليمان التيمي عن
أبي عثمان قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : السائبة والصدقة ليومهما .