2744 ( 122 ) في الرجل يقرض الرجل القرض
( 1 ) أخبرنا
عبد الله بن يونس قال : حدثنا
عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في
الرجل يقرض الرجل الدرهم لم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وحماد عن
عكرمة قال : كانوا يرون بذلك بأسا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به ، فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا بأس إذا
كان للرجل على الرجل الدرهم فأتاه فتقاضاه فقال : خذ بحقك شعيرا أو حنطة أو تمرا أو شيئا غير الذهب ، قال : إذا كانت دراهمه قرضا فإنه يأخذ بها ما شاء .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
ابن حرملة قال : بعت جذورا بدراهم إلى الحصاد ، فلما حل قضوني الحنطة والشعير والسلت فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال : لا يصلح ، لا تأخذ إلا الدراهم .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا .