صفحة جزء
2744 ( 122 ) في الرجل يقرض الرجل القرض

( 1 ) أخبرنا عبد الله بن يونس قال : حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال : حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن زيد عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدرهم لم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير وحماد عن عكرمة قال : كانوا يرون بذلك بأسا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به ، فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس إذا كان للرجل على الرجل الدرهم فأتاه فتقاضاه فقال : خذ بحقك شعيرا أو حنطة أو تمرا أو شيئا غير الذهب ، قال : إذا كانت دراهمه قرضا فإنه يأخذ بها ما شاء .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن حرملة قال : بعت جذورا بدراهم إلى الحصاد ، فلما حل قضوني الحنطة والشعير والسلت فسألت سعيد بن المسيب فقال : لا يصلح ، لا تأخذ إلا الدراهم .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية